مذكرة خاصة عدد 620 بتاريخ 01 جانفي 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DG
« لقد تضمن مكتوبك طلب تمكينك من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة بإقتناء سيارة أجرة (لواج) في إطار عقد إيجار مالي.
وجوابا، يشرفني إحاطتك علما أنه طبقا لأحكام الفصل 71 من القانون عدد 88 لسنة 1997 الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.