L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 455/2012 · 30/03/2012

حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات اقتناء سيارة أجرة "لواج" في إطار عقد إيجار مالي

من  وزير المالية  إلى الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات اقتناء سيارة أجرة "لواج" في إطار عقد إيجار مالي. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 فيفري 2012. وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم باقتناء سيارة أجرة "لواج" وانتفعتم بالإمتياز الجبائي بعنوان المعلوم على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.