من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات اقتناء سيارة أجرة "لواج" في إطار عقد إيجار مالي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 فيفري 2012.
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم باقتناء سيارة أجرة "لواج" وانتفعتم بالإمتياز الجبائي بعنوان المعلوم على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.