من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة من قبل مؤسسات الإيجار المالي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ماي 2013.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل يمكن لمؤسسات الإيجار المالي طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بتوريد أو إقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو المعدة للنقل ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.