طلب توضيحات حول الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 17 - أفريل 2014 383
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 جانفي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة هل من الضروري أن يتم إدراج قاعدة إحتساب الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور الصافية التي لا تفوق 5000 دينار مع نسبة خصم بصفر ضمن تصريح المؤجر والتصريح الشهري بالأداءات، شرّفني أعلامكم أنه باعتبار أنّ الأجور الصافية التي لا تفوق 5.000 دينار لا تكون محل خصم من المورد فإنها لا تدرج ضمن التصريح الشهري بالأداءات.
غير أنه يتعيّن على المدينين بالأجور المذكورة إدراجها ضمن تصريح المؤجر مع بيان هوية المنتفعين بها.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.