L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 262/2023 · 12/07/2023

حول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي

من المديرة العامة للأداءات  إلى  شركة ************************ في شخص ممثلها القانونى  الموضوع: حول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 أفريل 2023 .  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة *************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.