من وزير المالية
الى
الموضوع: حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الكراء في اطار عقد ايجار مالي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 جويلية 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الكراء في إطار عقد إيجار مالي لإقتناء سيارة سياحية، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.