Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنون معينات الإيجار المالي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 مارس 2015.
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "م" تنشط في ميدان الأشغال العامة ومقاولات البناء ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.