من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة باقتناء عقار واسترجاع معاليم التسجيل المتعلقة به.
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2025 .
- مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 أفريل 2025
وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.