L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 179/2025 · 24/11/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة باقتناء عقار واسترجاع معاليم التسجيل المتعلقة به

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة باقتناء عقار واسترجاع معاليم التسجيل المتعلقة به.  المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2025 .  - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 أفريل 2025  وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.