حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في " سيارة أجرة لواج"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales UCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000161-30104-08-2023
22 ماي 2023
من المديرة العامة للأداءات
إلـــى
الموضـــــوع: حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري.
المرجــــــــع: مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه ما يفيد بأنه تم إلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من شهر جانفي 2022 بعنوان نشاطكم المتمثّل في " سيارة أجرة لواج" وتطلبون إعادة النظر في إمكانية تمكينكم من الانضواء تحت النظام التقديري نظرا لعدم امتلاككم لأكثر من شاحنة تتجاوز حمولتها 3,5 طن وقدّمتم وثيقة صادرة عن الوكالة الفنية للنقل البرّي لتدعيم مطلبكم.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بحي التضامن الراجعين له بالنظر حاليا
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المديـر العـام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
(Bandeau latéral: Adresse العنوان 25 Avenue Kheireddine Bachá 1073 Tunis; Tel (+216) 71.908.029; Fax (+216) 71.908.048; www.impots.finances.gov.tn; CIFD; 81.100.400)
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.