الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 مارس 2023
وبعد، لقد بینتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه ما يفيد بأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.