النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مؤسسة مقيمة بسويسرا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 25 أكتوبر 2012 1590 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مؤسسة مقيمة بسويسرا. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 سبتمبر 2012 .
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم أبرمت صفقة مع الشركة السويسرية " […] " تمتد لمدة 18 شهرا، لإنجاز مشروع يتعلق بتحسين ورشة رحي الإسمنت فاصبحت تبعا لذلك الشركة المذكورة مستقرة بتونس . كما بينتم أن الشركة السويسرية أنجزت لفائدتكم دراسات من سويسرا فقمتم بالخصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ التي دفعتموها لها مقابل هذه الدراسات غير أن الشركة المذكورة عارضت هذا الخصم معتبرة إياه غير مطابق لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وسويسرا، فطلبتم توضيحات حول الموضوع .
جوابا يشرفني إعلامكم أن الدراسات المذكورة تخضع لخصم من المورد بنسبة 10% بعنوان الأتاوات فقط إذا كانت مرتبطة بتبليغكم معلومات متعلقة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي ( know how ) أو بتطبيقها . و في خلاف ذلك فان الخصم من المورد لا يكون مستوجبا في الحالة الخاصة وذلك وفقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وسويسرا .
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة غير مقيمة
- Régime fiscal des sommes versées au profit d’une société Suisse en contrepartie de l’usage d’un logiciel informatique et de la maintenance de matériel et équipements
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية
- حول التصدير : مستشار تجاري يسدي خدمات لفائدة شركة أجنبية مقيمة بسويسرا
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس