من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة غير مقيمة
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 14 مارس و03 أفريل 2017
- مكتوبي عدد 782 بتاريخ 21 مارس 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أبرمت عقدا مع شركة مقيمة بكوريا الجنوبية تقوم هذه الأخيرة بموجب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.