حول التصدير : مستشار تجاري يسدي خدمات لفائدة شركة أجنبية مقيمة بسويسرا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/08/11
1317
من وزير الماليـــة إلى […]
الموضوع : حول التصدير
المــرجــع : - مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 جوان 2020 - مكتوبي عدد 978 بتاريخ 24 جوان 2020 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم مستشار تجاري يسدي خدمات لفائدة شركة أجنبية مقيمة بسويسرا يتمثل نشاطها في توريد وتصدير بضاعتها مع حرفاء بتونس وبالخارج، مبينين أن المستشار التجاري المذكور يتقاضى مقابل إسداء هذه الخدمات عمولة بالعملة الأجنبية. فطلبتم معرفة:
- هل تعتبر الخدمات المسداة من قبل المستشار التجاري لفائدة الشركة السويسرية عمليات تصدير تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان.
- هل تخضع الخدمات المذكورة للأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير في مادة الضرائب المباشرة سواء على مستوى الاستغلال أو على مستوى إعادة الاستثمار وذلك ابتداء من غرة جانفي 2019. وتخضع بالتالي المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2019 للضريبة طبقا لأحكام القانون العام.
على أساس ما سبق وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن المستشار التجاري موضوع مكتوبكم قام بتكوين مؤسسته خلال سنة 2019، فإنه يخضع للضريبة على الدخل بعنوان مداخيله المتأتية من نشاطه طبقا لأحكام القانون العام.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% العمولات المدفوعة من قبل الشركة المقيمة بسويسرا مقابل الخدمات المسداة لها من قبل حريفكم والمتعلقة خاصة بربط صلة بين الشركة السويسرية المذكورة والشركات التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع وختم] [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.