توضيحات حول النظام الجبائي لنشاط مستشار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
02/03/2022 N° 212 من وزيــرة المــاليــــة إلـى
الموضوع: توضيحات حول النظام الجبائي لنشاط مستشار المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 نوفمبر 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تمارسون نشاط "مستشار" مبينين أنكم قمتم بإيداع تصريح بالاستثمار بتاريخ 25 جانفي 2019 ودخلتم طور النشاط الفعلي خلال شهر جانفي 2021 طالبين توضيحات حول:
▪ النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل وإمكانية الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 4 سنوات، ▪ نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب اعتمادها.
جوابا، يشرفني اعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
تمّ بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 منح نفس الامتياز للمؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
ولا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو
Page 2
بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز الانتفاع بالإعفاء المذكور.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنّكم أحدثتم المؤسسة موضوع مكتوبكم خلال سنة 2019 وتحصلتم على شهادة إيداع بالاستثمار خلال نفس السنة، فإنّه يمكنكم الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي طبقا لأحكام الفصل 13 قانون المالية لسنة 2018 وذلك شريطة توفر الشروط الأخرى المستوجبة لذلك وخاصة منها عدم ممارستكم لنشاط من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة سواء بصفتكم أجيرا أو مستقلا.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 2 لسنة 2018 وعدد 1 لسنة 2019 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% الخدمات التي يسديها المستشارون مهما كان اختصاصهم.
هذا ولغاية تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% يتعين أن تنجز الخدمات في إطار الأنشطة المرخص لها في ممارسة الخبرة والاستشارة أو المنظمة بكراسات شروط والخدمات المنضوية تحت هياكل مهنية منظمة بالتشاريع الجاري بها العمل أو تقديم وثائق مسلمة من سلطة الاشراف على القطاع تفيد عناصر الخبرة والاختصاص.
وفي خلاف ذلك، يعتبر النشاط خدمات مسداة في إطار تعاقدي وتخضع بالتالي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.