L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 212/2022 · 02/03/2022

توضيحات حول النظام الجبائي لنشاط مستشار

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: توضيحات حول النظام الجبائي لنشاط مستشار المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 نوفمبر 2021  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمارسون نشاط "مستشار" مبينين أنكم قمتم بإيداع تصريح بالاستثمار بتاريخ 25 جانفي 2019 ودخلتم طور النشاط الفعلي خلال شهر جانفي 2021 طالبين توض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.