من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لنشاط كراء السيارات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جويلية 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لشركتكم في مادة الضريبة على الشركات مبينين أنّها تنشط في مجال كراء السيارات يشرفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 49 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.