حول طلب توضیحات جبائية بخصوص عقود كراء السيارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2687 2016 سبتمبر 23
من وزيرة المالية إلى
[…]
الموضوع: حول طلب توضيحات جبائية بخصوص عقود كراء السيارات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 أوت 2016.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبين بمقتضاه توضيحات حول ما إذا كانت العقود التي تصدرها شركة لكراء السيارات تعوّض الفواتير أم أنه يجب إصدار الفواتير بصفة موازية عند طلب الحريف مع إصدار فاتورة شهرية بعنوان باقي رقم المعاملات المحتسب على أساس العقود الصادرة خلال الشهر المعني والذي لم يتم إصدار فواتير فردية في شأنه وهل تعتبر هذه العقود خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي، أتشرف بأن أحيطكم علما بما يلي:
• طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة بتحرير فواتير لكل العمليات التي يقومون بها وبالتالي فإنّ شركة كراء السيارات تكون مطالبة بإصدار فواتير متضمّنة للتنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة حتى في صورة إبرامها لعقود بعنوان العمليات التي تقوم بها. مع التأكيد على أنه لا يمكن للشركة، في صورة إصدارها لعقود تستجيب لمقتضيات الفصل 18 المذكور أعلاه بعنوان العمليات التي تقوم بها، إصدار فواتير فردية بطلب من الحريف وفاتورة جملية تتعلق برقم المعاملات الذي لم يصدر بشأنه فواتير فردية.
• يوظّف معلوم الطابع الجبائي المنصوص عليه بالعدد 6 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي قصرا على الفواتير التي يتمّ إصدارها وبالتالي لا يكون معلوم الطابع الجبائي المذكور مستوجبا على العقود التي تقوم مقام الفواتير مهما كان موضوعها.
وتقبلي فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.