من المديرة العامة للاداءات
إلى
السيد الكاتب العام بوزارة المالية
الموضوع : حول مباشرة مهنة مستشار جبائي من قبل محاسب.
المرجع: إحالتكم بتاريخ 13 جويلية 2022.
وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه مراسلة المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد والتي بينت من خلالها وجود شبهة إنتحال صفة مستشار جبائي م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.