من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 1.5%.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 أكتوبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يحق لحرفائكم تطبيق خصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ الراجعة لشركتكم مقابل بيع شقق أو مغازات أو محلات مهنية، يشرفني إعلامكم أن عمليات بيع العقارات من قبل الأشخاص الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.