حول الخصم من المورد بنسبة 1.5%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 17 أكتوبر 2012 1543 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 1.5% المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 أكتوبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يحق لحرفائكم تطبيق خصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ الراجعة لشركتكم مقابل بيع شقق أو مغازات أو محلات مهنية، يشرّفني إعلامكم أن عمليات بيع العقارات من قبل الأشخاص المعنويين غير معنيّة بالخصم من المورد بنسبة 1.5%.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1,5%
- حول الخصم من المورد بنسبة 2.5%
- حول الخصم من المورد بنسبة 1.5 % بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة
- حول الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان التفويت في العقارات
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لشركتكم