L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1543/2012 · 17/10/2012

حول الخصم من المورد بنسبة 1.5%

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 1.5%. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 أكتوبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يحق لحرفائكم تطبيق خصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ الراجعة لشركتكم مقابل بيع شقق أو مغازات أو محلات مهنية، يشرفني إعلامكم أن عمليات بيع العقارات من قبل الأشخاص الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.