طلب توضيحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1406 18 سبتمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 30 نوفمبر 2010 - مكتوبي عدد 100 بتاريخ 4 فيفري 2011 - مكتوبكم الموجه إلى الإدارة العامة للأداءات بتاريخ 10 جويلية 2012
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تبعا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتكوين والشركة الفرنسية " […] " والتي تقضي بتحمّل الدولة التونسية لنفقات تكوين الموارد البشرية اللازمة للشركة وللمناولين في قطاع الصناعات الجوية، قامت الشركة المذكورة بفوترة مبالغ بعنوان تربص المتكوّنين داخل ورشاتها (frais d'écolage).
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها الوكالة […] إلى هذه الشركة الأجنبية بهذا العنوان.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الخصم من المورد يستوجب على الشخص الذي يدفع المبالغ موضوع الخصم من المورد سواء تم الدفع لحسابه أو لحساب الغير وعليه فإن الخصم من المورد في الحالة الخاصة يستوجب على الطرف الذي يتولى تسديد المبالغ الخاضعة للخصم من المورد إلى مستحقيها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.