L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 519/2013 · 28/03/2013

طرح الأرباح المتأتية من نشاط التربية والتكوين

من وزير المالية إلى الموضوع: طرح الأرباح المتأتية من نشاط التربية والتكوين. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 مارس 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب طرح الأرباح المتأتية من نشاط التكوين والتربية الحصول على موافقة وترخيص وزارة الاشراف فقط أم يستوجب كذلك انتماء باعث المشروع إلى سلك المهنة والحصول على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.