طرح الأرباح المتأتية من نشاط التربية والتكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 219 [؟]
28 مارس 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طرح الأرباح المتأتية من نشاط التربية والتكوين. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 مارس 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب طرح الأرباح المتأتية من نشاط التكوين والتربية الحصول على موافقة وترخيص وزارة الاشراف فقط أم يستوجب كذلك انتماء باعث المشروع إلى سلك المهنة والحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار يشرفني إعلامكم بما يلي :
يمكن للاستثمارات المنجزة في مجالات التربية والتكوين الانتفاع بأحكام الفصل 49 من مجلّة تشجيع الاستثمار شريطة الاستجابة لأحكام المجلة المذكورة وخاصة منها إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة […] وذلك بالنسبة للمشاريع التي تم بعثها بعد سنة 1994 أي بعد دخول مجلة تشجيع الاستثمارات حيز التنفيذ.
وتبقى المشاريع التي تم بعثها قبل هذا التاريخ غير مطالبة بإيداع التصريح بالاستثمار المذكور آنفا.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للأرباح المتأتية من الخدمات الثانوية في مجال التربية والتعليم في كل من مادّة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة
- حول طرح الارباح المتاتية من التصدير
- حول مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
- حول طرح الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
- طلب ايضاحات جبائية : كيفية احتساب فترة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير