من وزير المالية
إلى
الموضوع: طرح الأرباح المتأتية من نشاط التربية والتكوين.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب طرح الأرباح المتأتية من نشاط التكوين والتربية الحصول على موافقة وترخيص وزارة الاشراف فقط أم يستوجب كذلك انتماء باعث المشروع إلى سلك المهنة والحصول على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.