حول الخصم من المورد : فوترة مبالغ بعنوان تربص المتكونين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
2011/02/04
100
من وزير المــاليــة إلى
الموضوع:حول الخصم من المورد المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 30 نوفمبر 2010
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تبعا للإتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتكوين والشركة الفرنسية *********************** والتي تقضي بتحمّل الدّولة التونسية لنفقات تكوين الموارد البشرية اللازمة للشركة وللمناولين في قطاع الصناعات الجوية، قامت الشركة المذكورة بفوترة مبالغ بعنوان تربّص المتكوّنين داخل ورشاتها (frais d'écolage). وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها الوكالة التونسية للتكوين المهني إلى هذه الشركة الأجنبية بهذا العنوان.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الشركة الفرعية *********************************** هي المخوّلة لفوترة المبالغ المتعلقة بتكوين المتربصين داخل ورشاتها وتخضع المبالغ التي تدفعها الوكالة التونسية للتكوين المهني لها بهذا العنوان للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المـدير العام للدراسـات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مـاك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.