الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
المرجـع : - مكتوبكم بتاريخ 27 ماي 2014
- مكتوبكم الموجه للإدارة العامة للأداءات بتاريخ 3 أفريل 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.