L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 730/2024 · 19/06/2024

طلب توضیحات حول نظام تسجيل أحكام قضائية تقضي بفسخ عقد بيع عقار

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضیحات حول نظام تسجيل أحكام قضائية تقضي بفسخ عقد بيع عقار المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 7 جوان 2024  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّ المحكمة الابتدائية بـ******** أصدرت حكما ابتدائيا تحت عدد ******* بتاريخ 2 ماي 2019 يقضي برفض دعوى فسخ عقد البيع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.