من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات حول نظام تسجيل أحكام قضائية تقضي بفسخ عقد بيع عقار
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 7 جوان 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّ المحكمة الابتدائية بـ******** أصدرت حكما ابتدائيا تحت عدد ******* بتاريخ 2 ماي 2019 يقضي برفض دعوى فسخ عقد البيع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.