L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 383/2022 · 11/04/2022

حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ أحكام قضائية

 من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ أحكام قضائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ماي 2021  لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم، باعتبارها ناشطة في مجال استخلاص الديون، تتولى دفع مبالغ لمستحقيها وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.