من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ أحكام قضائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ماي 2021
لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم، باعتبارها ناشطة في مجال استخلاص الديون، تتولى دفع مبالغ لمستحقيها وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.