مذكرة خاصة عدد 152 بتاريخ 23 جوان 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن المصرف العام لمواد البناء ينشط بداية من 21 فيفري 2003 حصرا في بيع الإسمنت الذي يخضع إلى نظام المصادقة الإدارية على الأسعار والذي لا يتعدى هامش ربحه الخام 4% وتطلبون مدكم بإيضاحات حول قاعدة إحتساب المعلوم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.