مذكرة خاصة عدد 560 بتاريخ 17 أفريل 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص طريقة إحتساب الضريبة الدنيا والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- في مادة الجباية المحلية
طبقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.