من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول استهلاك الدعائم
المرجع : - مكتوبي عدد 1727 بتاريخ 21 نوفمبر 2012
- مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كان يمكن لشركتكم الناشطة في إنتاج الجعة تطبيق الإستهلاك الكلي للدعائم (Palettes) التي تقتنيها بثمن لا يتجاوز 200 د، يشرفني إع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.