من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول استهلاك معدات تعليب
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 نوفمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطها المتمثل في إنتاج الجعة، تقوم شركة "*****" باقتناء معدات تعليب (قوارير زجاجية، صناديق، دعائم ...) تودعها لدى الحرفاء، على أن يتمّ استرجاعها بعد مدة الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.