حول استهلاك معدات تعليب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1727 21 نوفمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول استهلاك معدات تعليب المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 نوفمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطها المتمثل في إنتاج الجعة، تقوم شركة "[…]" باقتناء معدات تعليب (قوارير زجاجية، صناديق، دعائم ...) تودعها لدى الحرفاء، على أن يتمّ استرجاعها بعد مدّة الاستعمال وتسجلها ضمن الأصول الثابتة للموازنة باعتبار أن مدّة استعمالها تفوق السنة، وطلبتم على هذا الأساس معرفة الطرق المعتمدة لاحتساب استهلاكات المعدّات المذكورة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الاستهلاكات المحتسبة على أساس القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن يفوق المبلغ السنوي القابل للطرح الإستهلاكات الثابتة المحددة حسب النسب القصوى المضبوطة بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
هذا، وتطرح استهلاكات المعدات ذات القيمة الضعيفة والتي لا تتجاوز قيمتها 200 د بصفة كلية خلال السنة المالية التي وقع فيها استعمالها.
Page 2
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، تعتبر معدات التعليب القابلة للإسترجاع والتي تفوق مدّة استعمالها السنة، من ضمن معدّات الإستغلال التابعة للشركة وبالتالي يمكن اعتماد نسبة قصوى للإستهلاكات بعنوانها بــ15% طبقا للأمر عدد 492 المذكور أعلاه.
كما يمكن طرح قيمة المعدات المذكورة بصفة كلية خلال سنة استعمالها في صورة عدم تجاوز قيمتها 200 د.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.