L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1727/2012 · 21/11/2012

حول استهلاك معدات تعليب

من وزير المالية إلى الموضوع : حول استهلاك معدات تعليب المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 نوفمبر 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطها المتمثل في إنتاج الجعة، تقوم شركة "*****" باقتناء معدات تعليب (قوارير زجاجية، صناديق، دعائم ...) تودعها لدى الحرفاء، على أن يتمّ استرجاعها بعد مدة الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.