حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 31 ديسمبر 2014 2282
مــن وزير الإقتصاد والمـاليــة إلــي […]
الموضوع : حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة المرجع : مكتوبكم عدد 333 بتاريخ 22 ديسمبر 2014
وبعــد،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التذكير بمحتوى مراسلتكم عدد 157 بتاريخ 02 جوان 2014 بطلب توحيد المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة بإعتبار السعة ودون إعتبار طبيعة المنتوج (علبة معدنية أو قارورة بلورية).
وجوابا يشرفني إعلامكم أنّه تمّ عقد جلسة عمل بالإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتاريخ 09 ديسمبر 2014 بيّن خلالها ممثلو وزارة الإقتصاد والمالية (الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي و الإدارة العامة للأداءات) موافقتهم على التمشّي الرامي إلى تطبيق المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة حسب السعة وبصرف النظر عن وسيلة اللف.
هذا وقد أبدى ممثل وزارة التجارة والصناعات التقليدية إعتراض الوزارة على هذا التمشّي بإعتبار أن توحيد المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة من شأنه الترفيع في تعريفة المعلوم المذكور الموظف على العلبة التي سعتها تقل عن 25 صل وبالتالي الترفيع في سعر المنتوج على مستوى الإستهلاك.
مع العلم وأنّ برنامج الإصلاح الجبائي يشمل دراسة منظومة المعلوم الإستهلاك بما في ذلك المعلوم الموظف على الجعة والخمور والمشروبات الكحولية.
والسّــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.