الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة
المرجع : مكتوبكم عدد 333 بتاريخ 22 ديسمبر 2014
وبعد، تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التذكير بمحتوى مراسلتكم عدد 157 بتاريخ 02 جوان 2014 بطلب توحيد الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.