L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 184/2025 · 31/01/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 جوان 2025. وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إيضاحات حول إمكانية انتفاع شركة ***** المختصة في صناعة المنتجات الخالية من الجلوتين بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.