L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 108/2025 · 15/08/2025

حول طلب تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول طلب تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 نوفمبر 2024. وبعد، لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة ***** تحصلت بتاريخ 18 أفريل 2025 على ترخيص لاعتماد تاريخ 31 أوت من كل سنة لختم السنة المحاسبية وضبط قوائمها المالية وتطلبون تمكينكم من إعتماد ه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.