من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 نوفمبر 2024.
وبعد، لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة ***** تحصلت بتاريخ 18 أفريل 2025 على ترخيص لاعتماد تاريخ 31 أوت من كل سنة لختم السنة المحاسبية وضبط قوائمها المالية وتطلبون تمكينكم من إعتماد ه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.