من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تغيير تاریخ ختم السنة المحاسبية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 ماي 2025
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ****************** تحصلت بتاريخ 30 أفريل 2025 على ترخيص لاعتماد تاريخ 31 مارس من كل سنة لختم السنة المحاسبية وضبط قوائمها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.