من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تغيير تاریخ ختم السنة المحاسبية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 أكتوبر 2022
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة " ***** " من اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة لختم السنة المحاسبية وضبط قوائمها المالية عوضا عن 31 مارس من كل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.