حول طلب تغيير تاریخ ختم السنة المحاسبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2022-08-30101-0000206
من المديرة العامة للأداءات إلى […] 19 جانفي 2023
الموضوع: حول طلب تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة " […] " من اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة لختم السنة المحاسبية وضبط قوائمها المالية عوضا عن 31 مارس من كل سنة. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، تمتدّ السنة المحاسبية على اثني عشر شهرا تبتدئ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. غير أنّه واعتبارا لخصوصية بعض الأنشطة يمكن إعتماد تاريخ مغاير للسنة المحاسبية المذكورة وذلك حسب قواعد وشروط تضبطها معايير المحاسبة. هذا وعملا بمقتضيات الفقرة 17 من معيار المحاسبة المتعلق بالقوائم المالية المجمّعة، فإنّه "يتمّ عادة إعداد القوائم المالية للمؤسسة الأم والمؤسسات الفرعية والتي تستعمل لإعداد القوائم المالية المجمعة في نفس التاريخ. ولكن عندما تكون تواريخ الختم مختلفة فإنه غالبا ما تعد المؤسسة لأغراض عمليات تجميع الحسابات قوائم مالية في نفس تاريخ ختم القوائم المالية للتجمع". وعلــى هـذا الأســاس ولغايــة مقاربــة تــاريخ خــتم الســنة المحاسبيــة لشــركة " […] " مــع الشــركة الأم " […] "، فإنه يمكنها اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة لضبط قوائمها المالية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.