طلب توضيحات تغيير جبائية حول ختم السنة المحاسبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
2020/03/11 350
من وزير المالية إلــى
الموضــوع: طلب توضيحات جبائية حول تغيير ختم السنة المحاسبية. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 فيفري 2020.
وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة ************************* تحصّلت بتاريخ 29 جويلية 2019 على ترخيص يقضي بتغيير ختم السنة المحاسبية من 31 ديسمبر 2019 إلى 30 سبتمبر من كل سنة وتطلبون توضيحات حول الاجراء الاستثنائي الممكن اعتماده بالنسبة للسنة المحاسبية 2019 علما وأن الشركة متحصّلة على التصريح بالوجود بتاريخ 21 فيري 2012.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه يمكن لشركة ********************** ***** اعتبار الفترة الممتدة من 21 فيفري 2019 إلى 30 سبتمبر 2020 سنة محاسبية واحدة وإعداد قوائم مالية تأخذ بعين الاعتبار كامل هذه الفترة على أن تكون السنة الجبائية في هذه الحالة هي سنة 2019. وعلى هذا الأساس يتعين عليكم إيداع التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان السنة المذكورة في أجل أقصاه 25 ديسمبر 2020.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجراء يخص بصفة استثنائية الفترة المشار إليها أعلاه دون سواها وأنه على الشركة إيداع تصاريحها مستقبلا على أساس سنة مالية تمتدّ من غرة أكتوبر إلى حدود موفي شهر سبتمبر من السنة الموالية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات [؟] الزوبيدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.