من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات تغيير جبائية حول ختم السنة المحاسبية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 فيفري 2020
وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة ***************************** تحصلت بتاريخ 29 جويلية 2019على ترخيص يقضي بتغيير ختم السنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.