طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
27/06/2025 835 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2025.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط بين تونس وإيطاليا (Interreg VI-A) NEXT Italie-Tunisie «2021 - 2027» تمّ إبرام اتفاقية تمويل بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بتونس و" […] ".
كما تمّ اختيار المركز […] لتنفيذ مشروع «Laboratoire d'excellence et de démonstration de la conversion d'énergie en hydrogène vert et son exploitation LAB «PtH2» الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى إنشاء مخبر تميّز وعرض نموذجي لتحويل الطاقة إلى الهيدروجين الأخضر واستغلاله.
وفي هذا الإطار تمّ ابرام اتفاقية شراكة بين المركز […] بصفته مكلّف بالتصرف في الهبة والسهر على حسن تنفيذ المشروع وستة شركاء من ضمنهم المدرسة […] بتونس والمدرسة […] بالمنستير باعتبارهما مستفيدان نهائيان من المشروع.
وتساهم المفوضية الأوروبية بنسبة 90% في تمويل المشروع من تكلفته الجملية. كما يساهم كلّ شريك بنسبة تساوي 10% من موارده الذاتية.
وبناء على ما تقدّم، طلبتم الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الممولّة بهبة في إطار تنفيذ المشروع المذكور.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبّق الإمتياز المذكور في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ المدرسة […] بتونس هي مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية و تقنية ومستفيدة من الهبة، فإنّه يمكنها الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات اللازمة لتنفيذ مشروع «Laboratoire d'excellence et de démonstration de la conversion d'énergie en hydrogène vert et son exploitation» وذلك في حدود مبلغ الهبة المخصّص لها.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من المصلحة الجبائية المختصة لفائدة المدرسة […] بتونس.
مع التأكيد على أنّ الاقتناءات المنجزة في إطار المشروع والممولة بالموارد الذاتية كما هو مبين باتفاقية الشراكة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الاعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [الإمضاء] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.