من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27فيفري 2020
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط الممول عن طريق هبة من قبل المفوضية الأوروبية تم قبول الاتحاد التونسي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.