L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 315/2022 · 22/02/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك الوارد علينا يتاريخ 11 أوت 2021.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن ********************** تحصلت على هبة في إطار برنامج التعاون الدولي عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط "ENI CBC MED "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.