مذكرة خاصة عدد 426 بتاريخ 15 جوان 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 1 مارس 2006 في إطار توسعة لنشاطها المتمثل في الوساطة لدى الديوانة تحت نظام التصدير الجزئي وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.