مذكرة خاصة عدد 587 لسنة 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم مقاول بناء حقق خلال سنتي 2000 و2001 أكثر من 50% من رقم معاملاته تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وأن مصالح المراقبة الجبائية رفضت تسليمه شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.