مذكرة خاصة عدد 231 بتاريخ 28 فيفري 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضممّن مكتوبكم أن الشركة "ب" تنشط في قطاع مقاولات البناء وتحصلت على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تستثني مواد البناء من الإنتفاع بالنظام المذكور وتطلبون تمكينها من الإن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.