مذكرة خاصة عدد 847 لسنة 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
لقد تفضلتم بمقتضى مكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه بطلب تمكينكم من شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لسنة 2001 وذلك في إطار الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة نظرا لأن رقم معاملاتكم المتأتي من البيو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.