مذكرة خاصة عدد 520 بتاريخ 02 ماي 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء الشركة "ع" المتمثل نشاطها في بيع مواد البناء بالجملة من الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 44 من قانون المالية لسنة 2011.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2011، تخضع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.