مذكرة خاصة عدد 579 بتاريخ 14 أفريل 2010 - الادارة العامة الاداءات (DGI)
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء الشركة "ب" المتمثل نشاطها في بيع مواد البناء بالجملة من الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 81 من قانون المالية لسنة 2007 بعنوان بيوعاتها من الإسمنت.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.