L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 180/2014 · 03/02/2014

Base soumise à la TVA au titre des ventes du ciment

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : حول قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات الإسمنت المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جانفي 2014.  تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنه في إطار تطبيق توصيات مجلس الوزراء بتاريخ 30 أكتوبر 2013 ولتصريح وزي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.