الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات الإسمنت
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جانفي 2014.
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنه في إطار تطبيق توصيات مجلس الوزراء بتاريخ 30 أكتوبر 2013 ولتصريح وزي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.