من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعاليم الموظفة على مادة الإسمنت
المرجع : مكتوبك بتاريخ 31 ديسمبر 2015
لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما يلي :
- هل تخضع مادة الإسمنت للمعلوم على بيوعات الإسمنت على أساس الكميات المباعة من صنف 2 أو على كل الأصناف ؟
- هل أن البيوعات بدون أكياس تخضع لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.