Taxes dues sur le ciment
حول المعاليم الموظفة على مادة الإسمنت
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 11[؟] 8 جانفي 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعاليم الموظفة على مادة الإسمنت المرجع : مكتوبك بتاريخ 31 ديسمبر 2015
لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما يلي :
– هل تخضع مادة الإسمنت للمعلوم على بيوعات الإسمنت على أساس الكميات المباعة من صنف 2 أو على كل الأصناف ؟ – هل أن البيوعات بدون أكياس تخضع للمعلوم ؟ – هل أن البيوعات المحلية من الأسمنت صنف 1 تخضع للمعلوم التعويضي على الإسمنت والمعلوم على بيوعات الإسمنت ؟ – هل أن التصدير يخضع للمعلوم أم لا ؟
جوابا، يشرّفني إعلامك أن المعلوم على الإسمنت يستوجب على كل أصناف الإسمنت وذلك حسب التعريفة التالية:
– 2 د عن الطن الواحد من الإسمنت المنتج بالبلاد التونسية والمسوّق في أكياس ، – دينار واحد عن الطن من الإسمنت المسوّق من قبل شركات الإسمنت في الأكياس أو بدون أكياس .
ويبقى الإسمنت الموجه للتصدير غير معني بالمعلوم.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.