من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الاعفاء من معاليم موظفة عند تسجيل حافلة
المرجع : مكتوبكم عدد 2010 الوارد علينا بتاريخ 07 مارس 2013
و بعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار اليه اعلاه بالمرجع و الذي أفدتم بمقتضاه أن وزارة الثقافة تحصلت على هبة من جمعية ******* تمثلت في حافلة مخصصة كمكتبة متجولة طالبين إعفاءها من معاليم تسجي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.