مذكرة خاصة عدد 103 بتاريخ 28 جانفي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم يتمثل في بيع مواد البناء بالجملة وخاصة مادتي الإسمنت والحديد التي تخضع إلى نظام المصادقة الإدارية على الأسعار وأضفتم أن الشركة عند إقتنائها مادة الإسمنت من الصناعيين تتحمل المعاليم الموظف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.