مذكرة خاصة عدد 968 بتاريخ فيفري2012 - الإدارة العامة للأداءات (DGI)
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء شركة "أ" المتمثل نشاطها في بيع مواد البناء بالجملة من الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 44 من قانون المالية لسنة 2011.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2011، تخضع للخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.