L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 730/2025 · 04/06/2025

حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2025

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2025 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 مارس 2025 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم السيد ***** قام بفتح عيادة طبية خلال سنة 2005 لممارسة نشاط الطب العام وأنه تبعا للأوضاع الاقتصادية والسياسية بعد الثورة ولعدم جدوى المشروع توقف عن ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.