من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2025
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 مارس 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم السيد ***** قام بفتح عيادة طبية خلال سنة 2005 لممارسة نشاط الطب العام وأنه تبعا للأوضاع الاقتصادية والسياسية بعد الثورة ولعدم جدوى المشروع توقف عن ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.