L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 61/2026 · 27/01/2026

حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ديسمبر 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها في الاستشارات القانونية وأنّكم تحصلتم خلال سنة 2025 على معرّف جبائي لممارسة نشاط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.