من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ديسمبر 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها في الاستشارات القانونية وأنّكم تحصلتم خلال سنة 2025 على معرّف جبائي لممارسة نشاط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.